المادة رقم 3 من قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م

تعديل المادة (167) " تشكيل محكمة الجمارك الجنائية"
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (167) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون) – رئيساً وفي حالة شغور هذه الوظيفة او عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابة بالاجازة العادية او المرضية او لأي سبب قانوني آخر فانه يجوز لوزير العدلية ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة اي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.