المادة رقم 4 من قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م

تعديل المادة (177) " إحالة القضايا إلى محكمة الجمارك"
يلغى نص المادة (177) من القانون الاصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 177- أ- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة منه، بما في ذلك الرسوم والغرامات.
ب- يترتب على المدعي ان يحصر دعوى الاستيراد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة. ويعتبر ذلك الجزء امانة يتوقف ردها للمدعي او تحويلها ايراداً للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
ج- يحول المبلغ الذي قيد امانة بموجب هذه المادة الى الخزينة ويعتبر ايراداً لها اذا لم تقدم الدعوى باستيرداده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفعه، ولا تسمع اية دعوى بشأنه بعد ذلك.
د- تسرى احكام هذه المادة على دعاوي منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون. ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على انها دعاوى استرداد من جميع الوجوه، وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة، تسقط الدعاوى المذكورة.