المادة رقم 4 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م
صلاحيات المدير 1- تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الأشخاص الذين ينيبهم عنه. 2- يعود للمدير إقرار البدء في عمل التسوية وتعيين أصول العمل بها والمواقع التي سيشرع بها فيها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية