المادة رقم 4 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

صلاحيات المدير
1- تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الأشخاص الذين ينيبهم عنه.
2- يعود للمدير إقرار البدء في عمل التسوية وتعيين أصول العمل بها والمواقع التي سيشرع بها فيها.