المادة رقم 1 من قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1964) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.