المادة رقم 2 من قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م

تعديل المادة 14 ( استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعها )
يعتبر نص المادة (14) من القانون الأصلي فقرة (أ) ويضاف النص التالي إليها كفقرة (ب):
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة (31 أ) من القانون الأصلي، يجوز للسلطة أن تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية بشرط أن تكون هذه البضائع لإحدى دوائر الحكومة وأن يكون البيع قد تم بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين أحدهم عن الدائرة ذات العلاقة والثاني عن السلطة، والثالث عن ديوان المحاسبة.