المادة رقم 3 من قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م

تعديل المادة 167 ( تشكيل محكمة الجمارك البدائية )
تلغى الفقرتان (1) و(4) من المادة (167) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالية كفقرة أولى ويعدل رقم الفقرة الخامسة ويعطى لها رقم (4).
(1) قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون) ـ رئيساً وفي حالة شغور هذه الوظيفة أو عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابه أو لأي سبب قانوني آخر فإنه يجوز لوزير العدلية أن ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.