المادة رقم 4 من قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م

تعديل المادة 177 ( أحكام القضايا إلى محكمة الجمارك )

يلغى نص المادة (177) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 177- (أ) بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية أية دعوى ضد الخزينة إلا إذا كان المدعي قد قام بدفع كافة المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وفي مثل هذه الحالة يحق للمستورد أن يقدم كفالة بنكية عوضاً عن دفع المبالغ مدار النزاع.
(ب) يترتب على المدعي أن يحصر دعوى الاسترداد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة ويعتبر ذلك الجزء أمانة يتوقف ردها للمدعي أو تحويلها إيراداً للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
(ج) يحول المبلغ قيد أمانة بموجب هذه المادة إلى الخزينة ويعتبر إيراداً لها إذا لم تقدم الدعوى باسترداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفعه ولا تسمح أية دعوى بشأنه بعد ذلك.
(د) تسري أحكام هذه المادة على دعاوى منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون، ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على أنها دعاوى استرداد من جميع الوجوه وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة تسقط الدعاوى المذكورة.