1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
3. تستبدل عبارة “مأمور بوليس” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “مأمور ضبط قضائي”.