المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
3. تستبدل عبارة “مأمور بوليس” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “مأمور ضبط قضائي”.