تعدل الفقرة (2) من المادة (25) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
2. كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.