المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة (25) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
2. كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.