المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل العقوبة الواردة في المادة (207) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح
على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.