المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل المادة (210) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس أو بغرامة قدرها مثلي قيمة البضائع المهربة، وثلاثة أضعاف الرسم المستحق
عنها، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
أ. هرب أي بضائع.
ب. حاز أو أحرز بضائع مهربة أو ممنوعة.
ج. أحرز أو وجد في عهدته أو تحت مراقبته أي بضائع ممنوع أو مقيد أو منظم تصديرها بقصد
تهريبها، أو كان عالماً بأنها معدة للتهريب.
2. يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، ربان أو سائق أو صاحب أي وسيلة نقل
استخدمت بعلمه أو سمح باستخدامها، في تهريب البضائع.
3. يعاقب كل من ارتكب في زمن الحرب الأفعال المذكورة في البند (ج) من الفقرة (1)
من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.