المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل المادة (211) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بحقوق أي شخص يعمل بمقتضى رخصة صادرة وفقاً لأحكام المادة (199)
من هذا القانون، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة
آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
1 . تجنب دفع أي رسم مستحق الدفع.
2 .استعاد رسوم مستحقة بشكل مخالف للقانون.
3 . أعد أو أجاز أو عرض مستند يستدل منه أنه قائمة بضائع أصلية مع أنه ليس كذلك في الواقع.
4 . وضع بياناً مزوراً أو غير صحيح في أحد التفاصيل الواردة في قائمة البضائع.
5 . جلب إلى فلسطين، أو أحرز دون عذر مشروع، وتقع البينة في ذلك عليه، نموذج قائمة
بضائع أو أي ورقة أخرى يلوح أنها قائمة بضائع أو خالية (على بياض) وفي الإمكان تعبئتها
واستعمالها كقائمة لبضائع واردة من بلاد أجنبية.
6 . ذكر في تصريح أو مستند أبرزه لموظف أو سلمه تصريحاً أو مستنداً يتضمن بياناً غير حقيقي
أو غير صحيح في أحد التفاصيل الواردة فيه.
7 . تصرف بطريق البيع ببضائع أعفيت من الرسم دون أن يبلغ المدير تفاصيل البيع.
8 .غير بطريق الغش أي مستند أو صك أو زور ختم موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو توقيعه
أو الحروف الأولى من اسمه أو أي علامات أخرى استعملها للتصديق على ذلك المستند أو الصك
أو لصيانة البضائع أو لأي غاية أخرى أثناء المعاملات الجمركية.
9 . خدع موظف بشأن أي تفاصيل قد تؤثر في القيام بواجباته.
10. نقل بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك أو غيرها أو عبث بها بلا تفويض.
11. رفض الإجابة على أسئلة وجهت إليه أو إبراز أي مستندات أو تخلف عن ذلك.
12. باع أو عرض للبيع أو أحرز لأجل البيع أو لأي غاية تجارية على ظهر سفينة في مرفأ أي بضائع
لم يرد ذكرها في بيان السفينة حسبما تقضي أحكام المادة (56) من هذا القانون.
13. باع أو عرض للبيع أي بضائع ممنوعة أو مهربة.