المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل المادة (214) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس وبغرامة مقدارها ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من
ارتكب فيما يتعلق بالواردات الممنوع أو المنظم أو المقيد استيرادها، أي من الأفعال الآتية:
أ. أحرز أي واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها على ظهر سفينة دون عذر مشروع،
ويقع في ذلك عبء إثبات العذر المشروع عليه.
ب. هرب أو حاول تهريب واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها إلى فلسطين.
ج. أحرز أي واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها هربت إلى فلسطين، دون عذر مشروع،
ويقع في ذلك عبء إثبات العذر المشروع عليه.
د. ساعد أو عاون على تهريب واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها إلى فلسطين، أو أشار
بتهريبها أو دبر أو كان ذو علاقة في تهريبها إلى فلسطين بعلمه.
ه. تخلف عن إعطاء الموظف عند الطلب ما لديه أو في استطاعته من المعلومات بشأن واردات
ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها هربت أو في النية تهريبها إلى فلسطين.
2. تسري أحكام هذه المادة على كافة الواردات الممنوع أو المقيد أو المنظم استيرادها
التي تعلن الجهة المختصة سريانها عليها.
3. تضاعف العقوبة المقررة على الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تم ارتكابها
في زمن الحرب.