المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل المادة (151) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، لتصبح
على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة قدرها أربعة أضعاف قيمة البضائع المهربة
أو غير مستوفاة الرسوم، كل من:
أ. استورد أو حاول استيراد بضائع معفاة من الرسوم، وغير خاضعة لأي قيود دون بيان
أو بطريقة التهريب.
ب. صدر أو حاول تصدير بضائع معفاة من الرسوم، وغير خاضعة لأي قيود دون بيان
أو بطريقة التهريب أو البضائع المقيدة.
2. يعاقب بغرامة قدرها ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:
أ. قدم البيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو المنشأ أو الكمية أو القيمة لبضائع معفاة
من الرسوم أو الذي لا يعرض للضياع رسماً ما.
ب. قدم البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض للضياع رسماً لا يزيد على دينار واحد.
ج. ارتكب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (8،9،10) من المادة 147 من هذا القانون،
إذا كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم.
د. قدَم البضائع لمكتب الإخراج أو للمكتب المرسلة إليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند
التعهد، وأرجع شهادة إبراء عن سند التعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة
بموجب هذا السند، إلا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة.
ه. قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت دون مبرر ودون تحقق نقص
أو إبدال.
و. امتنع عن تقديم بيان (مانفستو) الإخراج للجمارك، أو في حال عدم وجود بيان (مانفستو)
عند الإخراج.