المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تعدل العقوبة الواردة في ديباجة المادة (152) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م
وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
تفرض غرامة قدرها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، على كل من قام
بأي من الأعمال الآتية: