تعدل المادة (158) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، بإلغاء عبارة
“لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل أن يودع الشخص الصادر بحقه الحكم
لدى المحكمة مبلغاً من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها أو تقديم كفالة بنكية بمقدارها”.