تعدل المادة (160) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، والمادة (213)
من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما لم يرد به نص خاص، بالحبس أو بغرامة
لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.