المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تلغى المادة (174) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
1. يقوم بوظيفة كاتب لدى محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية موظفين من مجلس القضاء
الأعلى.
2. تجري التبليغات بمعرفة موظفي الجمارك أو رجال الضابطة الجمركية أو محضري
المحاكم أو رجال الشرطة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون
الإجراءات الجزائية النافذ.