تلغى المادة (176) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
1. تنشأ نيابة متخصصة تتولى اختصاصاتها وفقاً للقوانين النافذة بالتنسيق مع جهات
الاختصاص.
2. تتولى الإدارة العامة للجمارك والمكوس إجراءات البحث، والاستقصاء، والتحري،
وجمع الاستدلالات عن الجرائم الواردة في هذا القانون، ومرتكبيها، وتقديم الملف للنيابة
المختصة لإجراء المقتضى القانوني.