المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

1. تلغى الفقرة (4) من المادة (168) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م
وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.