المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.