المادة رقم 1 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

1- عدلت بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(20)لسنة2025م بشأن تعديل قانون الدين العام رقم(24)لسنة2025شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1966/
2- استبدلت عبارة(السلطة الوطنية الفلسطينية) بعبارة(دولة فلسطين) واستبدلت عبارة(رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية) بعبارة(رئيس دولة فلسطين) أينما وردت بهذا التشريع بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(20) لسنة2025م بشأن تعديل قانون الدين العام رقم(24) لسنة 2024شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1966/

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة كمراكز مالية مستقلة في قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية.
اللجنة: اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى المادة (2) من هذا القانون.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الدين العام بوزارة المالية.
المدير: مدير عام الدائرة.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتب عليها دفعه تسديداً لالتزاماتها.
الدين العام الخارجي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون.
الدين العام الداخلي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها بموجب سندات حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى.
الدين الممتاز: الدين الذي يعطى الأولوية في السداد على غيره من أنواع الديون الأخرى.
السند المسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه.
إذن الخزينة: الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته باسم مالكه ولا تزيد مدته على سنة.
السندات الحكومية: السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
صندوق الوفاء: الأموال التي ترصد وتتجمع للوفاء بقيمة أي إصدار من إصدارات الدين العام الداخلي.
السجل: سجل السندات الحكومية المنظم بأحكام هذا القانون.