المادة رقم 1 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة كمراكز مالية مستقلة في قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية.
اللجنة: اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى المادة (2) من هذا القانون.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الدين العام بوزارة المالية.
المدير: مدير عام الدائرة.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتب عليها دفعه تسديداً لالتزاماتها.
الدين العام الخارجي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون.
الدين العام الداخلي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها بموجب سندات حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى.
الدين الممتاز: الدين الذي يعطى الأولوية في السداد على غيره من أنواع الديون الأخرى.
السند المسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه.
إذن الخزينة: الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته باسم مالكه ولا تزيد مدته على سنة.
السندات الحكومية: السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
صندوق الوفاء: الأموال التي ترصد وتتجمع للوفاء بقيمة أي إصدار من إصدارات الدين العام الداخلي.
السجل: سجل السندات الحكومية المنظم بأحكام هذا القانون.