اللجنة الوزارية العليا
تشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال تتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1- إعداد الإطار العام للسياسات ووضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الدين العام واستخداماته.
2- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن الدائرة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- أي أمور أخرى تكون لازمة لتحقيق مهامها تكلف بها من مجلس الوزراء.