المادة رقم 4 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

اجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور أربعة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.