المادة رقم 5 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

دائرة الدين العام
تشكل بالوزارة "دائرة الدين العام" تختص بشؤون الدين العام وتتولى المهام الآتية:
1- دراسة الأسواق المالية، والوقوف على التطورات الطارئة على رؤوس الأموال وتكلفة القروض والاستثمارات.
2- دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترح تمويلها من خلال الاقتراض.
4- دراسة الجدوى الاقتصادية للقروض وتحديد عبء تكلفة كل منها.
5- تحليل وتبويب البيانات الخاصة بالتزامات القروض، وإعداد الإحصاءات الدورية.
6- مسك السجلات اللازمة لمتابعة الدين العام.
7- أية أمور أخرى تتعلق بالدين العام تكلف بها من قبل الوزير.