المادة رقم 6 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تزويد البيانات
تلتزم جميع هياكل الحكومة بتزويد الدائرة بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام كل ستة شهور.