المادة رقم 7 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م
تنظيم السجل تنظم الدائرة سجلاً يسمى سجل السندات الحكومية يقيد فيه ما يأتي: 1- اسم مالك السند الحكومي. 2- البيانات الأساسية للسند الحكومي والفائدة المترتبة عليه. 3- أي تغيير يقع على ملكية السند الحكومي أو رهنه أو حجزه.