المادة رقم 7 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تنظيم السجل
تنظم الدائرة سجلاً يسمى سجل السندات الحكومية يقيد فيه ما يأتي:
1- اسم مالك السند الحكومي.
2- البيانات الأساسية للسند الحكومي والفائدة المترتبة عليه.
3- أي تغيير يقع على ملكية السند الحكومي أو رهنه أو حجزه.