المادة رقم 8 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

ستخدام الحاسب الآلي
يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل، وتعد البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسئول عن السجل بمثابة مستندات رسمية.