تبادل المعلومات
يتم تبادل المعلومات من الدائرة مع سلطة النقد ومركز إيداع الأوراق المالية، والمتعاملين بإصدار السندات الحكومية يومياً بواسطة الوثائق أو الوسائل الإلكترونية لضمان قيود متماثلة لدى كل هذه الجهات، كما يتم لهذه الغاية مطابقتها من قبل سلطة النقد وإدارة هيئة سوق رأس المال شهرياً.