المادة رقم 10 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تبادل المعلومات
يتم تبادل المعلومات من الدائرة مع سلطة النقد ومركز إيداع الأوراق المالية، والمتعاملين بإصدار السندات الحكومية يومياً بواسطة الوثائق أو الوسائل الإلكترونية لضمان قيود متماثلة لدى كل هذه الجهات، كما يتم لهذه الغاية مطابقتها من قبل سلطة النقد وإدارة هيئة سوق رأس المال شهرياً.