المادة رقم 11 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(20)لسنة2025 بشأن تعديل قانون الدين العام رقم(24) لسنة 2024شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1966/

الاقتراض
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر، يعد الوزير مخولاً من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة اقتراض وأخذ موافقته عليها