المادة رقم 12 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

الاقتراض الحكومي
يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الأغراض الآتية:
1- تمويل عجز الموازنة العامة.
2- دعم ميزان المدفوعات.
3- تمويل المشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة أو أي قانون آخر لمواجهة الحالات الطارئة.
4- إعادة هيكلية الدين العام.