المادة رقم 12 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م
الاقتراض الحكومي يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الأغراض الآتية: 1- تمويل عجز الموازنة العامة. 2- دعم ميزان المدفوعات. 3- تمويل المشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة أو أي قانون آخر لمواجهة الحالات الطارئة. 4- إعادة هيكلية الدين العام.