المادة رقم 12 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

اضيفت المادة رقم(12مكرر) بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(20)لسنة2025 بشأن تعديل قانون الدين العام رقم(24) لسنة 2024 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1966/

الاقتراض الحكومي
يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الأغراض الآتية:
1- تمويل عجز الموازنة العامة.
2- دعم ميزان المدفوعات.
3- تمويل المشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة أو أي قانون آخر لمواجهة الحالات الطارئة.
4- إعادة هيكلية الدين العام.