المادة رقم 13 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

وضع خطة السندات الحكومية
يضع الوزير بالتشاور مع المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال خطة إصدارات السندات الحكومية وشروط الاكتتاب فيها والوفاء بها والإعلان عنها، وله تعديل الخطة بذات الطريقة.