وضع خطة السندات الحكوميةيضع الوزير بالتشاور مع المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال خطة إصدارات السندات الحكومية وشروط الاكتتاب فيها والوفاء بها والإعلان عنها، وله تعديل الخطة بذات الطريقة.