المادة رقم 14 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تحديد شروط إدارة إصدار السندات الحكومية
يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ شروط إدارة إصدار السندات الحكومية والقيمة الإجمالية لأي إصدار.