المادة رقم 15 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تحديد فئات السندات
تحدد فئات السندات والنصوص المحررة عليها وأوصافها وأشكالها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.