المادة رقم 16 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

المدة
لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين إصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على عشر سنوات، ولأذونات الخزينة على سنة واحدة.