المادة رقم 18 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تحديد شروط اعتماد الأشخاص
تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالإصدارات الأولية للسندات الحكومية.