المادة رقم 19 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

التقارير
تتولى الوزارة إصدارات الدين العام، وعلى الوزير تزويد المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين.