المادة رقم 21 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(20)لسنة2025 بشأن تعديل قانون الدين العام رقم(24) لسنة 2024شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1966/

نطاق الاقتراض
يقتصر الاقتراض الداخلي للحكومة على الاقتراض بواسطة السندات الحكومية.