المادة رقم 22 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

جواز الاقتراض من البنوك المحلية
يجوز للحكومة الاقتراض من البنوك المحلية أو أية مؤسسات مالية أخرى بالقدر الذي يحدده قانون الموازنة العامة السنوي.