المادة رقم 23 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

الكفالة المالية
لا يجوز للحكومة أن تكفل مالياً أية جهة كانت، ويجوز ذلك استثناءً إذا تعلق الأمر بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراء.