المادة رقم 24 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

الدين العام الداخلي
يعد الدين العام الداخلي الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة ديناً ممتازاً.