المادة رقم 25 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

الإعفاء من الأرباح
تعفى الأرباح الناشئة عن الاستثمار في السندات الحكومية وفوائدها وجوائزها المستحقة من الضرائب.