المادة رقم 26 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تسديد المبالغ
إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب التسديد فيه، أو حسبما تنص عليه اتفاقية القرض.