تسديد المبالغإذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب التسديد فيه، أو حسبما تنص عليه اتفاقية القرض.