المادة رقم 27 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

وقف دفع الفائدة
يوقف دفع الفائدة عن سند الدين الحكومي اعتباراً من التاريخ المعين للوفاء به سواء قدم طلب لدفع قيمته أم لم يقدم.