المادة رقم 28 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

اعتبار الدين العام التزاماً مطلقاً
يعتبر الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة ويسدد من مواردها، وترصد في الموازنة العامة سنوياً المبالغ الكافية لتسديد استحقاقاته وخدمته.