المادة رقم 30 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

الرصيد القائم للدين العام
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.