المادة رقم 30 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم(20)لسنة2025 بشأن تعديل قانون الدين العام رقم(24) لسنة 2024شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1966/

الرصيد القائم للدين العام
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.