المادة رقم 31 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تحديد الحدود العليا للإقراض
تحدد الموازنة العامة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكاماً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الإجمالي.