المادة رقم 32 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

إدارة الدين الحكومي
تتولى الوزارة إدارة الدين الحكومي ومتابعته باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك.