المادة رقم 33 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تقييدات على الاقتراض
أ- لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة الاقتراض.
ب- لا يجوز استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير