المادة رقم 34 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

نشر القرارات
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية، ولا يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.